في حديث لسماحة المرجع الديني آية الله العظمى السيد صادق الشيرازي (حفظه الله) حول حقوق المرأة في الاسلام قال سماحته: عند الخوض في مسالة تقسيم الإرث ينبغي لنا الرجوع إلى الدعائم الأساسية التي ترتكز عليها فلسفة ودستور الإسلام في هذا المجال، لنجد إن الإسلام قد أدرج ضمن ثوابته بأن جعل للمرأة نصف حصة الرجل مع الأخذ بعين الاعتبار إن كانت تحمل صفة الأم أو الزوجة أو البنت أو الأخت، ولو نظرنا إلى القضية من هكذا منظار فسنرى بوضوح بأن حال المرأة هنا وكأنها أشبه ما تقع في مركز الدائرة وكل ما يحيطها هو خطوط دفاعية تحصنها وتؤمن لها سد احتياجاتها حاضرا ومستقبلا، فهي بهذا تكون وإن عدمت وسيلة ضمان مصاريفها من أحد صلات أرحامها ستكون بقية صلات رحمها الأخرى قد تكفلت لها بسد ذلك النقص، لأن الإسلام جعل نفقات المرأة على الرجل سواء كانت بنتا أو زوجة أو أما فضلا عن الغذاء والمسكن والملبس والدواء والترفيه. أما الزوجة فلها من الحقوق علاوة عن كل ما مر أجور إضافية لقاء خدمتها لأولاد زوجها وإرضاعهم وحتى ثمن الحليب، كذلك أدوات التجميل يمكن للزوجة ان تقاضي ثمنها من الزوج بما يتناسب ضمن حدود المعروف التي جاءت بها الآية(ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف) حتى وإن كانت الزوجة ثرية يتكفلها زوجها بالأنفاق من غير أن يكلفها الإسلام نفقة على نفسها، وكذا الحال في مصاريف الكفن والغسل وثمن الأرض وأجور الدفن، ويبقى الزوج يتحمل كل هذه المصاريف بالنسبة للزوجة والعيال والأهل وكذا والداه لو كانا حيين بل حتى أخواته مالم يكن لهن معيل غيره، وكثير من المسؤوليات التي تستدعي مزيدا من الإنفاق والبذل والسعي نجد إن رغم كل هذا وذاك تظل تحصل المرأة على نصف حصة الرجل، بينما لو اقتضي أن يجعل الإرث كله للرجل لبدا أمرا معقولا كما كان الحال قبل الإسلام أو في بعض الجاهليات الحديثة، فواقع الحال في الإسلام يؤمن كل ما تحتاجه المرأة من مصاريف ويضمن حقوقها كاملة اذ ربما منحها الله هذه العطايا تحننا منه ورحمة فحقا هو لطف الله تعالى رفقه بالمرأة الذي أمن لها موارد تعيلها على اختلاف سنها وصفتها، ونسبة قرابتها، فلم يغفل الإسلام إن المرأة قد تعدم من يتكفل بإعالتها أو أن حياءها يمنعها من طلب المال من أحد أرحامها، كما وإن الإسلام أساسا يؤكد أنه لا يريد للمرأة أن تبذل ماء وجهها عند كل الأحوال فضلا عن كون حصولها على حصة من الإرث يشكل حافزا لتطيب نفسها وإقرار عينها سيما وهي مفجوعة أيضا بالفقيد، لذا فقد فرض لها الإسلام حصة من الإرث مناسبة لإعالتها ولو زاد عن ذلك لكان حقا إخلالا في الحقوق العامة، اما وقد وازن الإسلام حكمه في قضية ارثها مع الأحكام المالية الأخرى فلا يعد الأمر هنا حطا من شأنها، أو امتهانا لإنسانيتها، أو ظلما في حقها، بل على العكس تماما فما اسمعهُ من دين يأخذ عاطفة المرأة بعين الاعتبار فيلاحظها ليبين أحكامه السمحاء على كافة الأصعدة وشتى المستويات.
اضافةتعليق
التعليقات