بهدف تعزيز الحماية القانونية للأمومة وصحة وسلامة الطفل، وبغية المساواة لجميع النساء العاملات، ولغرض الانضمام الى اتفاقية حماية الامومة، حيث نص القانون على عدة امور منها.
بناء على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية استنادا الى احكام البند (أولا) من المادة ( 61) والبند ثالثا من المادة (73) من الدستور حيث صدر القانون العراقي.
ـــ المادة 1 ـ تنضم جمهورية العراق الى اتفاقية حماية الامومة رقم (183) لسنة 2000 المعتمدة من مجلس ادارة مكتب العمل الدولي في دورته ( الثامنة والثمانين ) في الخامس عشر من حزيزان لسنة 2000 والتي دخلت حيز النفاذ في 7 شباط 2002 .
ـــ المادة 2ـ ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وعليه شرع هذا القانون لسنة 2019 .
اضافةتعليق
التعليقات