|
الصفحة الرئيسية | العدد 71 | اتصلوا بنا |
استفتاءات |
مطابقة لفتاوى سماحة المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى السيد محمد الحسيني الشيرازي دام ظله |
س1: هل يجوز للنساء الذهاب إلى الطبيب (في صورة استلزام ذلك لنظرة أو لمسة لما يحرم النظر إليه أو لمسه) من دون التحقق من وجود الطبيبة النسائية؟. ج: يلزم التحقق. س2: يوجد في مدينتنا طبيبة نسائية وطبيب رجالي أيضاً، لكن الطبيب الرجالي أكثر حذقاً من الطبيبة النسائية، فهل يمكن للنساء مراجعة الطبيب الرجل؟. ج: إذا استلزم النظر المحرم فلا، إلا في حالة الاضطرار مع عدم وجود البديل. س3: وضع اللولب أو أية عملية طبية أخرى لمنع الحمل بواسطة الطبيب أو الطبيبة مباشرة هل هي جائزة أم لا؟. ج: مع الضرورة نعم، ومع وجود المماثل اقتصرت عليه. س4: ما هي حدود التكلم مع الرجل الأجنبي؟. ج: أن لا يكون بلذة ولا ريبة، ولا خوف الفتنة. س5: هل يجب أن تستر المرأة الشعر الصناعي الموصل بشعرها حتى ولو كان الشعر الموصول شعر الرجل؟. ج: نعم يجب، لأنه يعدّ من الزينة. س6: هل هناك أشكال في لبس النساء للأحذية ذات الصوت الذي يسمعه الأجنبي عند المسير؟. ج: الأولى العدم، لكنه ليس بحرام. س7: ما هي حدود الحجاب الإسلامي، وهل يكفي لهذا لبس اللباس الطويل والسراويل وربطة الرأس؟ أو ما هي الكيفية التي يجب مراعاتها أمام الأجانب؟. ج: تستر جسدها، بدون زينة. س8: هل يجوز للمرأة التي تريد تعلم السياقة الاختلاء مع معلم السياقة وهو رجل أجنبي؟. ج: التعلم في نفسه جائز إلا إذا استلزم الخلوة فاللازم أن يكون معهما ثالث. |