من الجيد أن نعلم أن الرجال قوامون على النساء لكن الشرط: بما أنفقوا، النفقة في الزوجية واردة وواجبة ومن حق الزوجة التمتع بحقوقها والأخذ بالواجبات، وبما أن الأسرة نواة المجتمع الأولى وهذا ما يتوجب عليه صيانتها والسعي لحمايتها.
فقول الله تعالى: “لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا”.
كل الآراء التي بذلت اتفقت في جوهرها على تحديد النفقة في أمور ثلاثة وهي: الطعام والكسوة والسكن، كما يمكن أن تشمل أجرة الطبيب والدواء والرعاية مما تقتضيه العادة.
ونفقة الزوجة التي في عصمة زوجها تختلف عن نفقة الطلاق ونصت المادة (٢٣) على ذلك بقولها (1 - تجب النفقة للزوجة على الزوج من حين العقد الصحيح ولو كانت مقيمة في بيت أهلها إلا إذا طالبها الزوج بالانتقال إلى بيت فامتنعت بغير حق).
وقد نصت الفقرة (١) من المادة (٢٥) على حالات سقوط النفقة بقولها:
(1- لا نفقة للزوجة في الأحوال الآتية:
(أ) إذا تركت بيت زوجها بلا اذن، وبغير وجه شرعي.
(ب) إذا حبست عن جريمة أو دين.
(جـ) إذا امتنعت عن السفر مع زوجها بدون عذر مشروع).
أما المادة (٢٧) من قانون الأحوال الشخصية فنصت على أن ”تقدر النفقة للزوجة على زوجها بحسب حالتيهما يسرا وعسرا”. فإذا كال الزوجان موسرين تقدر نفقة اليسار وإذا كانا معسرين تقدر نفقة الأعسار واذا كان أحدهما موسرا والآخر معسرا فتقدر نفقة الوسط. ونرى حال الزوج هو الأولى لأنه هو المكلف بالنفقة.
والمادة (٢٨) من القانون عالجت زيادة النفقة ونقصها إذا تغيرت حال المكلف بالنفقة، أي الحال التي اتخذت أساسا لتقدير النفقة، أو تغيرت الظروف المعاشية أو الاقتصادية العامة للبلد. بقولها: “1- تجوز زيادة النفقة نقصها بتبدل حال الزوجين المالية وأسعار البلد”. وعليه، إذا أراد القاضي أن يقدر نفقة الزوجة فلا بد أن يراعي حالة الزوجين الارتفاع والانخفاض في الأسعار.
كما تبيح المادة 25 من قانون الأحوال الشخصية للزوج عدم دفع النفقة للزوجة، إذا تركت بيت الزوجية دون إذن الزوج، وكذلك في حالة الحكم عليها بسبب تهمة معينة، أو عند امتناعها من السفر مع زوجها دون عذر شرعي. مما يلغي تماما مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات.
وفِي مدونة الأسرة يندرج ومن الامتيازات التي منحها القانون للمرأة حضانة الأطفال في القانون العراقي مدتها 15 سنة وبعدها يخير الطفل سواء كان ذكرا أو أنثى في المحكمة, يخير أما مع والده أو مع أمه المنفصلة فهل يعقل أن يختار أبيه بعد مرور 15 سنة وهو بعيدا عنه.
في حالة ترك الزوجة بيت زوجها بدون طلاق لها الحق في القانون العراقي في ترك بيتها بدون إذن من زوجها وأقامت دعوة تفريق ودعوة نفقة حضانة لها وللأطفال.
في حال أقام الزوج دعوة مطاوعة على زوجته التاركة لبيتها لا تجبرها المحكمة بالحضور إلى البيت الشرعي الذي طالبت به المحكمة وهيئه لها زوجها وتكتفي المحكمة بالتبليغ في الحضور فقط فإن رفضت لا يجبرها القانون على شيء ولها حق إقامة الدعاوي في المطالبة في النفقة والحضانة لها وللأطفال.
البيت الشرعي في القانون العراقي يجب أن يكون قرب عمل الزوجة وإن كان بعيدا عن مكان عمل الزوج ومحل عمله على عكس مكان العمل الأول والمعتاد عليه مسبقا.
في قانون الأحوال الشخصية العراقي تكون الحضانة للمطلقة على الأبناء حتى في حال زواجها من شخص أخر وليس للأب الحق في استعادة أبناءه قانونا بعد زواج الأم إلا في حالة عدم رضا زوجها الجديد وهذا عادة ما يترتب بينهما حيث يدعيان بأن الأطفال مع أمهم في حين هم في بيت أهلها.
تكون مشاهده الأب لأبنائه مدة 4 ساعات كل 15 يوم في داخل المحكمة ولا يجوز له اصطحابهما خارج المحكمة إلا بموافقة الأم المنفصلة.
عادة ما تكون حضانة الأطفال عند الأم المنفصلة لمده 15 عام في بيت أهلها ويكون القانون غاضا النظر عن حرمة اختلاط الأبناء وخاصة البنات عن إقرانهم من أولاد إخوانها أو أخواتها سويا الأمر الذي يؤدي إلى فساد وتفكك اسري أسوء.
في حالة الانفصال في القانون العراقي يكون الولي الشرعي في القانون للأولاد هو الأم حتى في حالة زواجهم ولا يجوز للأب التدخل في زواجهم وباقي شؤونهم.
لا تأخذ المحكمة بكون الزوجة المنفصلة موظفة ولديها عمل يشغلها عن تربية أبنائها بصورة صحيحة حيث يكون لديها دوام رسمي يومي لمده 7 أو 8 ساعات يوميا في عملها وكذلك لا تأخذ المحكمة بعين الاعتبار مكان عمل الأم المنفصلة الذي قد يكون بعيدا عن سكن أطفالها لمسافة قد تتجاوز 100 كم وفي هذا الحال يفقدون الأطفال حضانة الأب وحتى حضانة الأم أيضا عند تركهم بعيدا وفي بيت اخر.
نفقة الزوجة ونفقة الأطفال ونفقة الحضانة تقدر في القانون العراقي حسب قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل على وضع الزوج المادي فقط بغض النظر عن مقدرة الزوجة المادية الطالبة للتفريق والطلاق من حيث راتبها وإمكانيتها المادية.
تستمر نفقة الأطفال على الأب المحروم من أبناءه حسب القانون العراقي إلى مدة غير منتهية حتى لو وصلوا إلى مرحلة الدراسات العليا فهو مجبر على دفع النفقة وهم بعيدين عنه، يذكر العلماء "يعتبر في وجوب إنفاق الرّجل على زوجته، تحقّق الزواج الدّائم الصحيح المستكمل للشّروط بينهما، فلا يجب الإنفاق على الزوجة المتمَتَّع بها، حتى لو ساكنها وَوُلِدَ له منها وطالت مدّة زواجهما، فما لم يكن الزواج دائماً، لا يكون الرجل مسؤولاً عن الإنفاق على زوجته، إلا أن تشترط عليه ذلك في عقد زواجهما المنقطع. هذا، وتستحقّ المرأة النفقة - مع اجتماع سائر الشّروط - منذ وقوع العقد وتحقق الزوجية به، ولو لم يكن قد زفَّها إلى بيته؛ ولو فرض تزويج المرأة فضولاً، فأجازت عقد نكاحها بعد مدّة، احتسبت نفقتها منذ العقد عليها لا منذ الإجازة.
كما أنه لا بدَّ من كون العلاقة الزوجيّة القائمة بينهما صحيحة، فلو انكشف كون العقد باطلاً بأحد أسبابه من الأول، لم يثبت للمرأة من النفقة ما لم ينفقه عليها مما كان واجباً عليه إنفاقه؛ بل إنّه لو دلّست عليه المرأة وأوهمته صحّة الزّواج مع علمها بفساده، فإنّ له أن يطالبها بما كان قد أنفقه عليها خلال مدّة زواجهما الذي انكشف فساده، بل يمكن القول بجواز رجوعه عليها بما أنفقه، حتى مع عدم تدليسها وجهلهما معاً بفساد العقد يعتبر في استحقاق الزّوجة لنفقتها، قيامها بحقّ الزوج وعدم نشوزها عليه، وينحصر حقّ الزوج في أمرين: الأول: في بذل نفسها له، وتمكينه من الاستمتاع بها بالنحو المعتبر شرعاً مما سيأتي بيانه. الثاني: عدم الخروج من بيته إلا بإذنه بكيفية معيّنة سيأتي بيانها؛ فإذا أدّت له هذين الحقين دون تمرّد عليه، وجبت نفقتها، وإن نشزت عنه وتمردت عليه، فمنعته أحد هذين الحقّين - فضلاً عن كليهما - سقطت نفقتها حتى تتوب وترجع إلى طاعته وحسن معاشرته.
كما لا يعتبر في ثبوت النّفقة حضور الزوجة، بل يجب الإنفاق عليها حال سفرها كوجوبه حال حضرها، حتى لو كانت نفقتها في السّفر أزيد منها في الحضر. نعم، لا يجب عليه دفع أجرة سفرها إلّا إذا كان هو الذي اصطحبها معه في سفره، أو كان سفرها لأمر ضروري يرتبط بشؤون حياتها، كالسّفر من أجل العلاج، ونحوه؛ وفيما عدا ذلك، لا يتحمّل الزّوج أجرة سفر زوجته، حتى ما يكون لأمر واجب، كالحجّ ونحوه.
لا فرق في وجوب النفقة بين ما لو كانت الزوجة فقيرة ليس لها ما تعتاش منه، وبين ما لو كانت على شيء من الغنى واليسار؛ وكذا لا فرق بين الزوجة المسلمة والكتابية. نعم، لا نفقة للمرتدّة في الفترة الفاصلة ما بين ظهور ارتدادها، وما بين مُضِيِّ عدتها دون أن تتوب، فإن تابت قبل إنقضائها، استحقّت النّفقة خلال فترة ارتدادها.
يجب على الزوج بذل ما تحتاجه المرأة في مختلف مجالات حياتها، الشّامل للطّعام والشّراب والملبس والمسكن ولوازم التجمل والنظافة ومتطلّبات ضيافة زوارها من أرحامها ونحوهم، وكذا لوازم خدمتها من خدم وآلات، إضافةً إلى الأثاث الذي تحتاجه في منامها وجلوسها وسائر أعمالها وحاجاتها؛ والمعيار في كون الشّيء حاجةً لها، وكذا في نوعه ومقداره، هو ما تعارف عليه الناس في مجتمعها وبلدها لمن هو في مثل شأنها؛ والمراد بـ (الشّأن) هو: (حال الزوجة من حيث العمر والثقافة والجاه)، وهي الأمور التي تقتضي اختلاف نوع ومقدار ما يسدّ حاجتها من تلك الأمور التي ذكرناها، فقد يكتفى لفتاة تعيش في الرّيف بالنوع المتواضع من المسكن والأثاث، في حين لا يكتفى به لفتاة نشأت في المدينة، وهكذا نحوه في سائر المجالات التي تختلف باختلاف النّاس والبلدان اختلافاً كبيراً.
اضافةتعليق
التعليقات