الصفحة الرئيسية

العدد 77

اتصلوا بنا

 

استفتاءات

 

مطابقة لفتاوى سماحة المرجع آية الله العظمى

السيد صادق الحسيني الشيرازي (دام ظله)

*  في الفنادق وعمارات الإسكان والمستشفيات وما شابه ذلك من الأماكن الكبيرة هل يحكم على المياه المتصلة بخزاناتها بحكم الماء الجاري؟

ج: إنها بحكم الجاري.

* هل تصح قراءة الفاتحة والسورة وبقية الأذكار في الصلاة في حالة التثاؤب؟

ج: الإمام الراحل (قدس سره) : إن نطق بذلك صحيحاً فلا بأس.

السيد المرجع (دام ظله): إن نطق بذلك صحيحاً وكاملاً فلا بأس مع  الحفاظ على استقرار البدن.

*  أيهما أفضل بعد الفريضة الاشتغال بالتعقيب أم الإتيان بصلاة النافلة؟

ج: التعقيب، وأفضل التعقيب تسبيح الزهراء(ع).

* ما هو التكليف الشرعي للمكلف في الصلاة إذا كان لا يستطيع الجلوس للتشهد أو بين السجدتين وذلك لإصابته بمرضٍ مزمن في الركبتين علماً بأنه يستطيع القيام معتدلاً وكذلك الركوع من قيام والاعتدال بعد الركوع ثم السجود ، ومشكلته هي ثني الركبتين للجلوس؟

ج: الإمام الراحل (قدس سره): يصلي بالكيفية الممكنة كمدّ الرجلين مثلاً أو الجلوس على الكرسي.

السيد المرجع ( دام ظله): يجلس بأية كيفية كانت ولا يجب ثني الركبتين حال الجلوس حتى اختياراً.

* ما هو العلم الواجب تعلمه شرعاً في الفقه والعقيدة؟

ج: الإمام الراحل (قدس سره): علم أصول الدين، والأحكام التي تقع محلاً لابتلائه.

السيد المرجع (دام ظله) : علم أصول الدين، وفروع الدين والواجبات والمحرمات في جميع شؤون الإنسان من خلق وأدب وغيرهما.

* جاء في بعض المناسك: (الأحوط أن تلبس المرأة ثوبي الإحرام أيضاً) فهل هذا احتياط وجوبي أم استحبابي؟

ج: الإمام الراحل (قدس سره): يجوز للمرأة أن تحرم في ثيابها ، نعم الأحوط استحباباً أن تلبس ثوبي الإحرام فوق ثيابها ، ولا يشترط استدامة لبسهما.

السيد المرجع (دام ظله) : الأحوط وجوباً في ابتداء الإحرام أن تلبس المرأة ثوبي الإحرام فوق ثيابها أو تحتها ولا يشترط استدامة لبسهما.

* إذا حصل شخص على مال قبل حلول الحول (وقت إخراج الخمس) ولم تمر على ذلك المال سوى ثلاثة أشهر لدى الشخص ، فهل يجب تخميس ذلك المال مع حلول الحول الحالي ، أم يخمس عند الحول القادم حيث أنه (ذلك المال) لم تمرّ عليه سنة بعد؟

ج: يخمسه عند الحول الحالي.

* هل يجوز لبس العباءة بالنسبة للمرأة أثناء الإحرام؟

ج: جائز.

* هل يجب علينا إخراج الخمس قبل التوجه إلى فريضة الحج؟

ج: إذا كان هناك رأس سنة وحل موعده قبل السفر إلى الحج فيجب الخمس، وإذا كان الموعد بعد الحج فيخمس بعده.